منتدى شباب المبرز الرياضي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى رياضي يعني بشوؤن الفريق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل التقليد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صادق الوعد

صادق الوعد


المساهمات : 38
تاريخ التسجيل : 03/04/2010

مسائل التقليد Empty
مُساهمةموضوع: مسائل التقليد   مسائل التقليد I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 20, 2010 3:37 am

التقليد


يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة.

الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.


المقلد قسمان :

  1. من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
  2. من له حظ من العلم بها ومع ذلك لايقدر على الاستنباط، ويعبر عن القسمين بـ (العامي).


الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسالة 18.

الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده كما ستعرف ذلك وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير حينئذٍ بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة الى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 2): المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .

(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5 والاحوط الاولى مع ذلك ان يكون عمله موافقاً لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .

(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:

  1. ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
  2. ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
  3. ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.


(مسألة 5) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان عرف كيفية اعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه الى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثاني المفروض تعين تقليده عليه يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها على الأظهر الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها .

(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نصر الانسانيه




المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 09/04/2010

مسائل التقليد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل التقليد   مسائل التقليد I_icon_minitimeالأحد مايو 23, 2010 6:34 am

الله يعطيك العافيه موضوع في غاية الأهمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل التقليد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب المبرز الرياضي :: القسم العام :: اسلاميات-
انتقل الى: